السيد أحمد الموسوي الروضاتي

385

إجماعات فقهاء الإمامية

إذا ترك جد مولاه ، وأخا مولاه فالمال بينهما نصفان . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا ترك المعتق ابن أخي المولى وجد المولى فالمال بين ابن الأخ والجد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 124 ، 125 : المسألة 144 : كتاب الفرائض : إذا ترك ابن أخي المولى ، وجد المولى ، فالمال بين ابن الأخ والجد . . . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 1 » سواء . * الولاء لا يباع ولا يوهب - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 125 : المسألة 145 : كتاب الفرائض : الولاء لا يباع ولا يوهب . وبه قال جميع الفقهاء . وروي أن ميمونة وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس . وروي أن ابن المسيب ، وعروة ، وعلقمة أجازوا بيع الولاء وهبته . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * جدة الأب لا ترث مع ابنها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 126 ، 127 : المسألة 147 : كتاب الفرائض : جدة الأب لا ترث مع ابنها . . . إلا أن أصحابنا رووا أنها تطعم السدس من نصيب ولدها ، طعمة دون الميراث . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * تورث من الجدات القربى دون البعدى من أي جانب كانت - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 127 ، 129 : المسألة 148 : كتاب الفرائض : تورث من الجدات القربى دون البعدى ، من أي جانب كانت . . . والمشهور عن ابن مسعود : أنه ورث القربى والبعدى إذا كانتا من جهتين ، جهة الأم وجهة الأب ، وإن كانتا من جهة واحدة ورث أقربهما ، وقيل : أنه ورث القربى والبعدى من جميع الجهات . وأجمعوا على أن الجدة تحجب أمهاتها فلا يرثن معها . . . دليلنا : ما تقدم ذكره من الإجماع . . . * لا يرث الإخوة للأب مع الأخت للأب والأم والجد شيئا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 129 : المسألة 149 : كتاب الفرائض :

--> ( 1 ) إجماع الفرقة . راجع المسألة السابقة ( 143 ) من مسائل كتاب الفرائض .